الشيخ حسين آل عصفور
301
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
الناقة وما يضرب الفحل في غائبه في أعوام . ونهى صلى اللَّه عليه وآله عن بيع حبل الحبلة ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة أو هو نتاج النتاج وذلك غرر . وعن المعاني أيضا عن القاسم بن سلام بإسناد متّصل إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة إلى أن قال : وهذه بيوع كان لأهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عنها لأنها غرر كلها . وفي الخصاص عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السلام أنه كره بيع خد من غير تقليد وشراء ما لم تره . ورواه الكليني عن عبد الرحمن بن حماد ببقية الإسناد نحوه . وعن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . وصحيحة زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السهم ؟ فقال : لا تشتر شيئا حتى تعلم أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج . وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يتقبّل بجزية رؤس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير وهو لا يدري لعلَّه لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون أيشتريه وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه ؟ قال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبله منه . وخبر عبد الأعلى الموثق قال : نبئت عن أبي جعفر عليه السلام أنه يكره شراء ما لم يره . وخبر محمد بن حنان الجلاب عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن